وأخرج (1) النبي (صلى الله عليه وآله) معه عبد الله بن أبي (2) مع ظهور التخذيل منه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرر بكيده.
ولو قهر الإمام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه، لم يستحقوا أجرة، قاله بعض الشافعية (3).
والوجه: أنه إن كان الجهاد تعين عليهم (4)، فلا أجرة لهم (5)، وإلا فلهم الأجرة من حين إخراجهم إلى أن يحضروا الوقعة، والأقرب إلى فراغ القتال.
وللإمام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم، كالأحرار.
وللشافعية قولان، هذا أحدهما (6). والثاني: أن يقال: إن جوزنا استئجار الأحرار، جاز استئجار العبيد، وإلا فوجهان مخرجان مبنيان على أنه إذا وطئ الكفار طرفا من بلاد الإسلام هل يتعين الجهاد على العبيد؟ إن قلنا: نعم، فهم من أهل فرض الجهاد، فإذا وقفوا في الصف، وقع عنهم، وإلا جاز استئجارهم (7).