بالحضور.
مسألة 143: الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة، لا بدخوله المعركة. فلو دخل دار (1) الحرب فارسا ثم ذهب (2) فرسه قبل حيازة الغنيمة، فلا سهم لفرسه. ولو دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس، فله سهم فارس (3) - وبه قال الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن عمر (4) - لأنه حيوان يسهم له، فاعتبر وجوده حال القتال، كالآدمي.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب، فإن دخل فارسا، فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال، وإن دخل راجلا، فله سهم راجل وإن استفاد فرسا فقاتل عليه (5).
وعنه رواية أخرى كقولنا، لأنه دخل الحرب بنية القتال، فلا يتغير سهمه بذهاب دابته أو حصول دابة أخرى له، كما لو كان ذلك بعد القتال (6).
والفرق تقدم.
ولو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضي الحرب قبل حيازة الغنائم، للشافعي قولان (7) مبنيان على أن ملك الغنيمة هل يتحقق بانقضاء