وقوله (عليه السلام): " ليس على المسلم جزية " (1).
وأسلم ذمي فطولب بالجزية وقيل له: إنما أسلمت تعوذا، قال: إن في الإسلام معاذا، فرفع إلى عمر، فقال عمر: إن في الإسلام معاذا، وكتب أن لا تؤخذ منه الجزية (2).
ولأن الجزية صغار، فلا تؤخذ، كما لو أسلم قبل الحول.
وللشيخ (رحمه الله) قول آخر: لا تسقط (3)، وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، لأنها دين مستحق واستحقت المطالبة به، فلا يسقط بالإسلام، كالخراج والدين (4).
والفرق: أنها عقوبة بسبب الكفر وصغار، بخلاف الدين.
ولا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو لا لذلك.
وفرق الشيخ (رحمه الله)، فأوجب الجزية على التقدير الأول دون الثاني، كما لو زنى ذمي بمسلمة، لا يسقط عنه القتل بإسلامه (5).
ولو أسلم في أثناء الحول، سقطت عنه الجزية، وهو أحد قولي