ولا يشترط الفقه بجميع المسائل، بل بما يتعلق بالجهاد.
ويجوز أن يكون أعمى - وبه قال الشافعي وأحمد - (1) لأن المقصود رأيه دون بصره، والرأي لا يفتقر إلى البصر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2)، لأنه لا يصلح للقضاء.
والفرق: احتياج القاضي إلى معرفة المتداعين بالبصر، مع أنا نمنع الحكم في الأصل.
وكذا يجوز أن يكون محدودا في القذف مع التوبة، لاجتماعه الشرائط، خلافا لأبي حنيفة (3).
ويجوز على حكم أسير معهم مسلم، لارتفاع القهر بالرد إليه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (4)، لأنه مقهور. وهو ممنوع.
ولو كان المسلم عندهم أو عندنا حسن الرأي فيهم، احتمل الجواز على كراهية، لأنه جامع للصفات، والمنع، للتهمة.
ولو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم، جاز، فإن اختاروا من يجوز حكمه، قبل، وإلا فلا، وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: لا يجوز إسناد الاختيار إليهم، لأنهم قد يختارون من لا يصلح للتحكيم، أما لو جعلوا اختيار التعيين إلى الإمام، جاز إجماعا، لأنه لا يختار إلا من يصلح للتحكيم (6).
ويجوز أن يكون الحاكم اثنين إجماعا، فإن اتفقا، جاز. ولو مات أحدهما، لم يحكم الآخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره. ولو اختلفا،