عندنا، وهو قول العلماء لا نعلم فيه خلافا.
وإن لم يقاتل، أسهم له - وهو أحد قولي الشافعي - (1) لأنه لو قاتل استحق السهم إجماعا، وكل من يستحق مع القتال يستحق مع عدمه إذا حضر الوقعة، كغير الأسير.
وقال أبو حنيفة: لا يسهم له - وهو ثاني الشافعي - لأنه حضر ليتخلص من القتل والأسر لا للقتال، فأشبه المرأة (2).
وينتقض بما لو قاتل، ولأن الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال، لا بالقتال.
ولو دخل (3) التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب كالبقال والبيطار والخياط وغيرهم من أتباع العسكر، فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة، استحقوا، وإن لم يقصدوا، فإن جاهدوا، استحقوا، وإن لم يجاهدوا، قال الشيخ (رحمه الله): لا يسهم لهم بحال (4)، لأنهم لم يدخلوا للجهاد والنبي (صلى الله عليه وآله) قال: " الأعمال بالنيات " (5).
ولو اشتبه الحال، قال الشيخ (رحمه الله): الظاهر أنه يسهم لهم (6)، لأنهم