خرجوا، وإن كان قريبا يخشى من التأخر بالصلاة، خرجوا وصلوا على ظهور دوابهم، ولو كانوا في الصلاة، أتموها، وكذا يتمون خطبة الجمعة.
وإذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة، لم يتخلف أحد إلا لعذر. ولا ينبغي أن تنفر الخيل إلا عن حقيقة الأمر.
مسألة 20: إذا بعث الإمام سرية، استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا، ويأمرهم بطاعته ويوصيه بهم، وأن يأخذ البيعة على الجند حتى لا يفروا، وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار، ويكون الأمير له شفقة ونظر على المسلمين.
ولو كان القائد معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي، لم ينفروا معه، ولو كان شجاعا ذا رأي، جاز النفور معه، لقوله (عليه السلام): (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (1).
هذا كله مع الحاجة إلى النفير من غير إذن الإمام العادل، أما مع عدم الحاجة فلا يجوز بحال.
وإذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى وشبهها، استحب له أن يخرج العجائز، ويكره إخراج الشواب منهن حذرا من ظفر الكفار بهم فينالوا منهن الفاحشة، فإن احتاج إلى إخراجهن، جاز، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بعائشة في غزوات (2).
مسألة 21: تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا