الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة وفيه مباحث:
الأول: ما ينبغي تقديمه، وهي الديون والجعائل والسلب والرضخ والخمس.
والنظر في هذا البحث مختص بالأول، فنقول: إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي، لم يسقط الدين عنه - وبه قال الشافعي (1) - عملا باستصحاب البقاء، وعدم سقوط ما ثبت في الذمة شرعا.
وقال أبو حنيفة: يسقط، لأن المسترق انقلب عما كان عليه وكأنه قد عدم ثم وجد (2).
نعم، لو كان الدين للسابي وملكه، فالأقوى سقوطه، إذ لا يتحقق للمولى شئ على عبده، كما لو كان له على عبد غيره دين فملكه، وهو أحد وجهي الشافعية (3).
والثاني: لا يسقط في صورة السبي ولا في المشترى، وإذا لم يسقط، فيقضى من المال المغنوم بعد استرقاقه، ويقدم الدين على الغنيمة كما يقدم على الوصية وإن زال ملكه بالرق، كما أن دين المرتد يقضى من ماله وإن