فيه من ترك الجهاد على الإطلاق أو في جهة من الجهات. ولأنه لا بد فيه من رعاية مصلحة المسلمين والنظر لهم، والإمام هو الذي يتولى الأمور العامة.
هذا إذا كانت المهادنة مع الكفار مطلقا أو مع أهل إقليم، كالهند والروم.
ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع أهل قرية أو بلدة تلي ذلك الإقليم للحاجة، وكأنه مأذون فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه.
فإن عقد المهادنة واحد من المسلمين، لم يصح، فإن دخل قوم ممن هادنهم دار الإسلام بناء على ذلك العقد، لم يقروا، ولكن يلحقون مأمنهم، لأنهم دخلوا على اعتقاد أمان.
الثاني: أن يكون للمسلمين إليه حاجة ومصلحة إما لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوتهم، وإما لرجاء إسلام المشركين، وإما لبذل الجزية منهم والتزام أحكام الإسلام.
ولو لم تكن هناك مصلحة للمسلمين بأن يكون في المسلمين قوة وفي المشركين ضعف ويخشى قوتهم واجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال، لم تجز له مهادنتهم، بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا أهل كتاب.
قال الله تعالى: * (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) * (1).
وإذا طلب الكفار الهدنة، فإن كان فيها مضرة على المسلمين، لم تجز إجابتهم، وإن لم تكن، لم تجب الإجابة أيضا. ويجتهد الإمام ويحافظ على