أما لو قال: من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب رجل جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها، فله الثوب القز، والآخر غنيمة.
ولو قال: من أصاب جبة حرير فهو له، فأصاب جبة ظهارتها وبطانتها حرير، فهي له. وكذا لو كانت الظهارة حريرا، أما لو كانت البطانة حريرا، فلا شئ له.
ولو صعد رجل السور يقاتل المسلمين، فقال الإمام: من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة، فصعد رجل فأخذه، لزمه دفعه ودفع خمسمائة. ولو سقط الرجل من السور فقتله رجل خارج الحصن، فلا شئ له، لأن قصد الجعالة إظهار الجلادة والجرأة.
ولو رماه رجل فطرحه من السور، قال محمد: يستحق ذلك، لأن القصد ليس هو الصعود بل فعل يؤثر في السقوط لإظهار كسر قلوبهم (1).
ولو صعد إليه فسقط داخل الحصن فقتله، فله النفل، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة.
ولو التقى الصفان، فقال الأمير: من جاء برأس فله كذا، انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان، أما لو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله كذا، فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل.
ولو ادعى قتله فقيل: بل كان ميتا، حلف وأعطي النفل.
ولو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه، لم يعط حتى يعلم كفره. ولو ادعى آخر أنه قتله، فالقول قول الآتي به مع اليمين، فلو نكل فلا نفل.
وفي استحقاق المدعي إشكال ينشأ من أن نكوله إقرار بأن المدعي