وأما نائبه: فإن كانت ولايته عامة، كان له ذلك أيضا، وإن لم تكن عامة، جاز عقد أمانه لجميع من في ولايته ولآحادهم، وأما غير ولايته:
فحكمه حكم آحاد الرعايا.
وأما آحاد الرعية: فيصح أمان الواحد منهم للواحد من المشركين وللعدد اليسير، كالعشرة والقافلة القليلة والحصن الصغير، لعموم قوله (عليه السلام):
" ويسعى بذمتهم أدناهم " (1).
ولقول الصادق (عليه السلام): " إن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن، وقال: هو من المؤمنين " (2).
ولأن علة تسويغه للواحد - وهو استمالته إلى الإسلام مع الأمن منه - موجود في العدد اليسير.
أما العدد الكثير من المشركين فإنه موكول إلى الإمام خاصة، لأن في تسويغه للواحد من المسلمين تعطيلا للجهاد على الإمام وتقوية للكفار.
مسألة 46: يصح عقد الأمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون، عند علمائنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن علي (عليه السلام)، وعن عمر (3) - لما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم