الشافعي (1) - لعموم الأخبار، ولأن كل جنس يسهم له فإنه يستوي فيه القوي والضعيف، كالآدمي.
وقال ابن الجنيد منا: لا يسهم له - وبه قال مالك وأحمد، وقول للشافعي (2) - لأنه لا ينتفع به، فأشبه المخذل.
والمريض يسهم له إذا لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد، كالمحموم وصاحب الصداع، لأنه من أهل الجهاد، ويعين عليه برأيه وتكبيره (3) ودعائه.
وإن خرج (4)، كالزمن والأشل والمفلوج، فهل يسهم له؟ قال الشيخ (رحمه الله): يسهم له، عندنا، سواء منع مرضه من الجهاد أولا، كالطفل (5).
ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته، أسهم له، ولم يمنع بذلك من الإسهام.
ولو استأجر أجيرا للحرب ثم دخلا معا دار الحرب، أسهم لهما معا، سواء كانت الأجرة (6) في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة. ولو لم يحضر المستأجر، استحق المؤجر السهم، والأجرة، لأن الإسهام يستحق