والفاسد في إجارة عمر احتمل لمصلحة كلية، والجزئيات ليست كالكليات، فلا يجوز لغير سكانها أن يزعج واحدا من السكان ويقول: أنا أستغلها (1) وأعطي الخراج، لأنه مالك رقبتها إرثا على أحد الوجهين، ومالك منفعتها على الآخر، لعقد بعض أجداده مع عمر، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت.
هذا فيما يزرع ويغرس من الأراضي، وأما المساكن والدور: فإن قلنا: إن تلك الأراضي مبيعة من أربابها، فكذا المساكن والدور، وإن قلنا:
موقوفة، فوجهان (2).
مسألة 111: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره وأرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة:
بذل الجزية، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين، وأن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين.
وتكون أرضهم ملكا لهم [يصح لهم] (3) التصرف فيها بجميع الأنواع.
ويجوز للمسلمين استئجارها منهم، لأنها ملك له (4) وتكون الأجرة له (5) والخراج عليه (6).
ولو باعها من مسلم، صح البيع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي (7).
وقال مالك: لا يصح، لأنه يؤدي إلى إسقاط الخراج، وهو غير