الثاني: أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال، فتترك في أيديهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها. ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب، فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا، كانت للمسلمين قاطبة، وجاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بالنصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة مؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة، لرواية الرضا (1) (عليه السلام).
الثالث: أرض الصلح، وهي كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف أو ثلث أو غيره، وليس عليهم غيره. فإذا أسلم أربابها، كان حكم أرضيهم حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعا، ويسقط عنهم مال الصلح، لأنه جزية وقد سقطت بالإسلام، فلأربابها التصرف فيها بالبيع وغيره.
وللإمام أن يزيد وينقص بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.
ولو باعها المالك من مسلم، صح، وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع.
هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم، أما لو صولحوا على أن الأرض للمسلمين وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
الرابع: أرض الأنفال، وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها،