ولو سمى مهرا فاسدا وأقبضها إياه كخمر أو خنزير، لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته، لأنه ليس بمال ولا قيمة له في شرعنا.
والمغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها، وهو قول أكثر الشافعية (1).
وقال بعضهم: المغروم الأقل من مهر مثلها و [ما بذله] (2) فإن كان مهر المثل أقل، فالزيادة كالموهوب، وإن كان المبذول أقل، فهو الذي فات عليه (3).
ولو لم يدفع إلا بعضه، لم يستحق إلا ذلك القدر.
ولو كان أعطاها أكثر مما أصدقها أو أهدى إليها هدية أو أنفق في العرس أو أكرمها بمتاع، لم يجب رده، لأنه تطوع به، فلا يرد عليه. ولأن هذا ليس ببدل عن البضع الذي حيل بينه وبينه، إنما هو هبة محضة، فلا يرجع بها، كما لا يستحق رد ما أطعمها.
مسألة 214 : لو قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل وادعى أنها زوجته، فإن اعترفت له بالنكاح، ثبت، وإن أنكرت، كان عليه إقامة البينة:
شاهدان مسلمان عدلا، ولا يقبل شاهد وامرأتان، ولا شاهد ويمين، لأنه نكاح، فلا يثبت إلا بذكرين.
فإذا ثبت النكاح بالبينة أو باعترافها فادعى أنه سلم إليها المهر، فإن