مشاع، بل للإمام أن يعين نصيب كل واحد بغير اختياره، بل هو ملك ضعيف.
مسألة 86: من غل من الغنيمة شيئا، رده إلى المغنم، ولا يحرق رحله - وبه قال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي (1) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يحرق رحل الغال (2). ولأن فيه إضاعة المال، ولم يثبت لها نظير في الشرع.
وقال الحسن البصري وفقهاء الشام منهم: مكحول والأوزاعي: إنه يحرق رحله، إلا المصحف وما فيه روح، لما رواه عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه " (3) (4).
ونمنع صحة السند.
قال أحمد: ولا تحرق آلة الدابة، كالسرج وغيره، لأنه يحتاج إليه للانتفاع (5).
وقال الأوزاعي: يحرق سرجه (6).