فعلى الأول قال الشيخ: لو انتقل إلى بعض المذاهب، أثر على جميع أحكامه. وإن انتقل إلى المجوسية، فمثل ذلك غير أنا على أصلنا لا نجوز مناكحتهم بحال ولا أكل ذبائحهم. ومن أجاز أكل ذبائحهم من أصحابنا ينبغي أن يقول: إن انتقل إلى اليهودية أو النصرانية (1)، أكلت ذبيحته، وإن انتقل إلى المجوسية، لا تؤكل ولا يناكح.
قال: وإذا قلنا: لا يقر على ذلك - وهو الأقوى عندي - فإنه يصير مرتدا عن دينه (2).
تذنيب: إذا قلنا: لا يقر عليه، فبأي شئ يطالب؟
منهم من يقول: إنه يطالب بالإسلام لا غير، لاعترافه ببطلان ما كان عليه، وما عدا دين الإسلام باطل، فلا يقر عليه (3).
ومنهم من يقول: إنه يطالب بالإسلام أو بدينه الأول (4).
وقوى الشيخ (رحمه الله) الأول (5). فعليه إن لم يرجع إلا إلى دينه الأول، قتل، ولم ينفذ إلى دار الحرب، لما فيه من تقوية أهل الحرب.
ولو انتقل من لا يقر على دينه إلى دين من يقر أهله عليه، كالوثني ينتقل إلى التهود أو التنصر، الأقوى: ثبوت الخلاف السابق فيه.
ولو انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه، لم يقر عليه إجماعا.
وما الذي يقبل منه؟ قيل: لا يقبل منه إلا الإسلام (6) - وقواه الشيخ - (7)