ذلك منه، فلا يجب له الضمان، لأنه كافر لا عهد له، كالحربي.
مسألة 18: أصناف الكفار ثلاثة: أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل، فهؤلاء يطلب منهم إما الإسلام أو الجزية، فإن لم يسلموا وبذلوا الجزية، حرم قتالهم إجماعا، لقوله تعالى: * (قاتلوا - إلى قوله - حتى يعطوا الجزية) * (1).
ومن له شبهة كتاب، وهم المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب حرقوه، وحكمهم حكم أهل الذمة إجماعا إن أسلموا، وإلا طلب منهم الجزية، فإن بذلوها، كف عنهم وأقروا على دينهم، وإلا قتلوا. قال (عليه السلام):
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب) (2).
ومن لا كتاب له ولا شبهة، كعباد الأوثان وغيرهم ممن عدا أهل الكتاب والمجوس، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام خاصة، ولو بذلوا الجزية، لم تقبل منهم، عند علمائنا كافة - وبه قال الشافعي (3) وأحمد في إحدى الروايتين - (4) لقوله تعالى: * (قاتلوا المشركين كافة) * (5).
وقوله (عليه السلام): (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) (6)