وتقدم الجزية على وصاياه. والوجه: مساواتها للدين، فتقسط التركة عليهما مع القصور.
ولو لم يخلف شيئا، لم يطالب ورثته بشئ.
ولو مات قبل الحول، لم يؤخذ من تركته شئ أيضا.
ولو أفلس، ضرب الإمام مع الغرماء بقدر الجزية.
ولو مات الذمي وقد استسلف منه عن السنة المقبلة، رد على ورثته بقدر ما بقي من السنة.
مسألة 184: لو أسلم الذمي في أثناء الحول، سقطت الجزية إجماعا منا.
وإن أسلم بعد الحول، قال الشيخان وابن إدريس: تسقط (1) - وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأحمد وأصحاب الرأي (2) - لقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) * (3) أوجب الأخذ حالة الصغار، ولا يتحقق في حق المسلم، فلا تثبت الجزية أيضا.
ولقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * (4) وهو عام.