وقال الشافعي في القول الآخر: لا يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ - وبه قال أحمد وأصحاب الرأي - لقول النبي (عليه السلام): " لا يفرق بين الوالدة وولدها " فقيل: إلى متى؟ قال: " حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية " (1).
ولأن ما دون البلوغ مولى عليه، فأشبه الطفل (2).
وتجوز التفرقة بين البالغ وأمه إجماعا.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: المنع (3).
ولو فرق بينهما بالبيع، قال الشيخ: إنه محرم ويصح البيع (4). وبه قال أبو حنيفة (5)، لقوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (6) وأصالة الصحة، وعدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات، ولأن النهي في هذا العقد لا لمعنى في المعقود عليه، فأشبه البيع وقت النداء.
وقال الشافعي: لا ينعقد البيع. وبه قال أحمد (7).