أحدها: تلتقط أيام [إفاقته] (1) وتكمل سنة، ويؤخذ منه دينار.
والثاني: لا شئ.
والثالث: كالعاقل.
والرابع: ينظر إلى الأغلب.
والخامس: ينظر إلى آخر السنة، كما في تحمل العقل. وإذا وقع مثله في الأسر، نظر إلى وقت الأسر (2).
البحث الثاني: في مقدار الجزية.
مسألة 177: اختلف علماؤنا في أن للجزية قدرا معينا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة:
أحدها: أن فيها مقدرا، وهو ما قدره علي (عليه السلام): على الفقير اثنا عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل سنة (3) - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية (4) - لما رواه العامة: أن