السعي في حلها.
والمستحب: الزيادة على ما يجب على الكفاية في كل علم.
والحرام: ما اشتمل على وجه قبح، كعلم الفلسفة لغير النقض، وعلم الموسيقى وغير ذلك مما نهى الشرع عن تعلمه، كالسحر، وعلم القيافة والكهانة وغيرها.
مسألة 14: قد عرفت أن من شرط الجهاد دعاء الإمام العادل إليه.
ولو كان الجهاد للدفع، وجب مطلقا، سواء كان هنالك إمام أو لا.
ولو كان الإما جائرا، جاز القيام معه إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين، كما لو كان المسلم في دار الكفار بأمان ودهمهم عدو خشي على نفسه، وجب عليه مساعدتهم في دفعه، لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون، قال: " على المسلم أن يمنع عن نفسه وماله ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم (1) فلا يحل له ذلك " (2).
وكذا كل من خاف على نفسه يجب عليه الجهاد.
ومن خاف على ماله يجوز له الجهاد إذا غلب السلامة.
مسألة 15: لا يجب على من وجب عليه الجهاد إيقاعه مباشرة إلا أن يعينه الإمام للخروج، فتحرم عليه الاستنابة بأجرة وغيرها، ولا يجوز له حينئذ أن يغزو بجعل، فإن أخذ جعلا، رده على صاحبه. ولو لم يعينه، لم تجب المباشرة، بل يجوز أن يستنيب غيره بإجارة أو غيرها، وتكون