الفصل الرابع في الغنائم وفيه بابان:
الأول: في أقسامها.
الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال وشبهه، كأرياح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها، أو اكتسبت بالقتال والمحاربة، وقد مضى (1) حكم الأول، والبحث هنا في القسم الثاني.
وأقسامه ثلاثة: ما ينقل ويحول، كالأمتعة والأقمشة والدواب والنقدين وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول، كالأراضي، وما هو سبي، كالنساء والأطفال.
البحث الأول: فيما ينقل ويحول.
مسألة 75: الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب.
وأما الفئ فهو مشتق من " فاء يفئ " إذا رجع، والمراد به في قوله تعالى: * (ما أفاء الله على رسوله) * (2) ما حصل ورجع عليه من غير قتال ولا إيجاف بخيل ولا ركاب، وما هذا حكمه فهو للرسول (عليه السلام) خاصة ولمن قام بعده من الأئمة (عليهم السلام) دون غيرهم.
وما يؤخذ بالفزع، مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو قلعة