للحاجة، بل الجعل نفسه غير مملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.
وإنما تثبت الجعالة بحسب الحاجة، لأن الغنيمة يستحقها الغانمون، فلا تصرف إلى غيرهم إلا مع الحاجة. فإن كان المال منه، مثل: من دلنا على ثغر القلعة فله دينار، وجب دفع الجعل بنفس الدلالة، ولا يتوقف على فتح القلعة، خلافا لبعض الشافعية (1).
وإن قال: من الغنيمة، استحق بالدلالة والفتح معا، لأن جعالة شئ منها يقتضي اشتراط فتحها حكما.
مسألة 113: لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة، فإن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بعوض، جاز، وإن تعاسروا، قال الشيخ (رحمه الله): تفسخ الهدنة، ويردون إلى مأمنهم (2). وهو قول بعض الشافعية (3). وعندي فيه نظر.
ولو لم يستثن المصالح في الصلح الجارية، أخذت منه وسلمت إلى الدال.
وإن كان المصالح قد استثنى جماعة من أهله يختارهم فاختار الجارية منهم، فالصلح صحيح، خلافا لبعض الشافعية، فإنه قال: يبطل، لأن الجارية مستحقة للدال (4).
وليس بجيد، لإمكان إمضائه بالتراضي.