ولو قال: أمنني مسلم، قال الشيخ (رحمه الله): لا يقبل إلا ببينة، لإمكان إقامتها (1).
وقال بعض الشافعية: يقبل، كما لو قال: لرسالة (2).
والفرق: إمكان إقامة البينة على الثاني دون الأول.
ولو دخل ولم يدع شيئا، كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله، لأنه حربي دخل دارنا بغير أمان ولا عهد، بخلاف الذمي إذا دخل الحجاز بغير إذن، لأن الذمي محقون الدم، فيستصحب الحكم فيه، بخلاف الحربي.
مسألة 195: لا يجوز لكافر حربي أو ذمي سكنى الحجاز إجماعا، لقول ابن عباس: أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاثة أشياء، قال: " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم " (قال:
وسكت عن الثالث) (3).
وقال (عليه السلام): " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " (4).
والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصة، ونعني بالحجاز مكة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومخاليفها (5).
وسمي حجازا، لأنه حجز بين نجد وتهامة.