الفصل السادس: في قتال أهل البغي الأصل في ذلك قول الله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله) * (1).
قيل: وردت في طائفتين من الأنصار وقع بينهم [قتال] (2) فلما نزلت، قرأها عليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأقلعوا. وليس فيها تعرض للخروج والبغي على الإمام، ولكن إذا أمرنا بقتال طائفة بغت على طائفة أخرى، فلأن نقاتل الذين بغوا على الإمام إلى أن يفيئوا إلى أمر الله أولى (3).
والمراد بالباغي في عرف الفقهاء: المخالف للإمام العادل، الخارج عن طاعته بالامتناع عن أداء ما وجب عليه بالشرائط الآتية. وسمي باغيا إما لتجاوزه الحد المرسوم له، والبغي: مجاوزة الحد.
وقيل: لأنه ظالم بذلك، والبغي: الظلم. قال الله تعالى: * (ثم بغى عليه) * (4) أي: ظلم (5).
وقيل: لطلبه الاستعلاء على الإمام، من قولهم: بغى الشئ، أي: طلبه (6).
مسألة 235: قتال أهل البغي واجب بالنص والإجماع.