ولأنه حيوان ذو حرمة، فلا يجوز قتله لمغايظة الكفار، كالنساء والصبيان.
ويجوز عقر (1) الدواب للأكل مع الحاجة إن كان لا يتخذ إلا للأكل، كالدجاج والحمام إجماعا. ولو كان يحتاج إليه للقتال كالخيل، فكذا مع الحاجة، خلافا لبعض العامة (2).
ولو أذن الإمام في ذبحها، جاز إجماعا.
ولو عجز المسلمون عن سوقه وأخذه، جاز ذبحه للانتفاع به مع الحاجة وعدمها.
ولو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها، لم يجز قتلها ولا عقرها، لما تقدم، أما لو خافوا حصول قوة لهم علينا، جاز عقرها.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز إتلاف الخيول بكل حال مغايظة للكفار (3).
مسألة 35: لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم، فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا، جاز قتالهم، ولا يقصد قتل الترس ولا يكف عنهم لأجل الترس.
ولقول الصادق (عليه السلام): " ولا يمسك عنهم لهؤلاء " لما سئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين (4).