وليس له أن يضيف غير الغانمين، فإن فعل، فعلى الآكل الضمان إن كان عالما، وإن كان جاهلا، استقر الضمان على المضيف.
ولو لحق الجند مدد بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة، فالوجه: أن لهم الأكل في موضع يشاركون في القسمة. وللشافعية وجهان، أحدهما:
الجواز، لحصوله في دار الحرب التي هي مظنة عزة الطعام. وأصحهما عندهم: المنع، لأنه معهم كغير الضيف (1).
مسألة 82: إنما يسوغ للغانمين أكل ما سوغناه إذا كانوا في دار الحرب التي تعز فيها الأطعمة على المسلمين، فإذا انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء، أمسكوا.
ولو خرجوا عن دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الإسلام، فالأقرب جواز الأكل، لبقاء الحاجة الداعية إليه، فإنهم لا يجدون من يبيعهم ولا يصادفون سوقا. وهو أحد وجهي الشافعية (2).
والثاني: المنع، لأن مظنة الحاجة دار الحرب، فيناط الحكم بها (3).
ولو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء، احتمل جواز الأكل، للعموم.
وهو أظهر وجهي الشافعية، لأنهم جعلوا دار الحرب في إباحة الطعام بمنزلة السفر في الرخص، فإن الرخص (4) وإن ثبتت (5) لمشقة السفر