وأما القليل فكذلك - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لقوله (عليه السلام): " أدوا (2) الخيط والمخيط " (3).
ولأنه مال لم يقسم، فأشبه الكثير.
وقال مالك: يكون مباحا لا يجب رده إلى المغنم - وبه قال الأوزاعي وعطاء الخراساني ومكحول والشافعي في القول الآخر، وأحمد في الرواية الأخرى - لأنه أبيح إمساكه عن القسمة، فأبيح في دار الإسلام، كمباحات دار الحرب (4).
والفرق ظاهر.
وعن أبي حنيفة أنه إن كان ذلك قبل قسمة الغنيمة، رده إلى المغنم، وإن كان بعدها، باعه وتصدق بثمنه (5).
مسألة 80: ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر، فهو