- وغير المأذون لا يسهم له إجماعا.
ثم إن كره مولاه الغزو، لم يرضخ له، لعصيانه، وإن عرفت منه الإباحة، استحق الرضخ كالمأذون.
ولو أعتق العبد قبل انقضاء الحرب، أسهم له.
ولو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث، عتق وأسهم له مع حضوره.
ومن نصفه حر قيل: يرضخ له بقدر ما فيه من الرق، ويسهم له بقدر ما فيه من الحرية، لأنه مما يمكن تنصيفه فينصف كالميراث (1).
وقيل: يرضخ له، لأنه ليس من أهل وجوب القتال، فأشبه الرقيق (2).
والخنثى المشكل يرضخ له، لعدم علم الذكورية، ولعدم وجوب الجهاد عليه (3).
وقيل: له نصف سهم ونصف الرضخ، كالميراث (4).
ولو ظهر حاله وعلم أنه رجل، أتم له سهم الرجل، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده، أو قبل القسمة أو بعدها، لأنه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم وأعطي دون حقه.
مسألة 130: يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة، كالرجل المقاتل، عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي (5) -