قتله، كالكافر.
ولا يمنع العادل (1) من ميراثه - وبه قال أبو حنيفة - (2) لأنه قتله بحق، فأشبه القصاص.
وقال الشافعي: لا يرثه - وعن أحمد روايتان - لعموم قوله (عليه السلام): " ليس لقاتل شئ " (3) (4).
والمراد ظلما، لأن القاتل حدا أو قصاصا يرث إجماعا.
ولو قتل الباغي العادل، منع من الميراث - وبه قال الشافعي وأحمد - (5) لأنه قتله بغير حق، فلا يرثه، كالعمد.
وقال أبو حنيفة: لا يمنع من الميراث، لأنه قتله بتأويل، فأشبه قتل العادل الباغي (6).
والفرق: بأن العادل قتل الباغي بحق، بخلاف العكس.
مسألة 258: من سب الله تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام، وجب قتله، عندنا، لأنه كافر بذلك. وقال الجمهور: يستتاب ويعزر.
وسيأتي البحث فيه.