مسألة 104: قال الشيخ (رحمه الله): لا يفرق بين الولد والجدة أم الأم، لأنها بمنزلة الأم في الحضانة (1).
وقال أكثر العامة: لا يفرق بين الولد والجد للأب أيضا، وكذا الجدة له أو الجد للأم، لأنهما بمنزلة الأبوين، فإن الجد أب والجدة أم، ولهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة والميراث فقاما مقامهما في تحريم التفريق (2).
قال الشيخ (رحمه الله): تجوز التفرقة بين الأخوين والأختين (3). وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن المنذر، للأصل، ولأنها قرابة لا تمنع الشهادة، فلم يحرم التفريق، كقرابة ابن العم (4).
وقال أحمد: لا تجوز - وبه قال أصحاب الرأي - لأنه ذو رحم محرم، فلم يجز التفريق بينهما، كالولد والوالد (5).
والفرق: قوة الشفقة وضعفها.