ولا فرق بين الغنم وغيرها.
وقال بعض الشافعية: ما يمكن سوقه يساق، وأما الغنم فتذبح، لأنها كالأطعمة، ولهذا قال (عليه السلام) حين سئل عن ضالتها: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " (1) (2).
وقال بعض العامة: تجب القيمة، لندور الحاجة إليه، بخلاف الطعام (3).
وليس بشئ، لأنا فرضنا الحاجة.
وإذا ذبح الحيوان للأكل، رد الجلود إلى المغنم، ولا يجوز استعمالها، لعدم الحاجة إليها. ولو استعمل الجلد في سقاء أو نعل أو شراك، رده إلى المغنم مع أجرة المثل لمدة استعماله وأرش نقص أجزائه بالاستعمال. ولو زادت قيمته بالصنعة، فلا شئ له، لأنه متعد.
وأما ما عدا الطعام والعلف واللحم فلا يجوز تناوله ولا استعماله ولا الانفراد به، لقوله (عليه السلام): " أدوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار يوم القيامة " (4).
وللشافعية في الفواكه وجهان (5).