أو يكون معينا على المسلمين أو مرجفا، لم يستحق سلبا، لأن ترك السهم من حيث إنه عاون على المسلمين، فلا يستحق السلب أو يكون لنقص فيه، كالمرأة والمجنون، فالذي قواه الشيخ (رحمه الله) استحقاق السلب، لعموم الخبر (1).
وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: لا يستحق، لأن السهم آكد من السلب، للإجماع على استحقاق السهم دون السلب، فإذا انتفى السهم انتفى السلب (2).
والصبي عندنا يسهم له، فيستحق السلب.
وللشافعي قولان (3).
ومن يستحق الرضخ - كالمرأة والعبد والكافر - فالأقوى استحقاقه للسلب، للعموم، ولأنه من أهل الغنيمة.
وللشافعي قولان (4).
والعاصي بالقتال - كالداخل بغير إذن الإمام أو بنهي أبويه عنه مع عدم تعيينه - لا يستحق السلب.
ولو قتل العبد، استحق مولاه سلبه. ولو خرج بغير إذن مولاه، قال بعض الجمهور: لا سلب له، لأنه عاص (5).
مسألة 124: اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا؟ على قولين:
أحدهما: يجب فيه الخمس، وبه قال ابن عباس والأوزاعي