وقول أبي حنيفة فيه قوة.
مسألة 227: إذا انتقض العهد، جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم في بلادهم إن عملوا أن ما أتوا به ناقض للعهد. وإن لم يعلموا، فكذلك الحكم، أو يقاتلون إلا بعد الإنذار للشافعية وجهان (1).
والأولى أنه إذا لم يعلموا أنه خيانة، لا ينتقض العهد إلا إذا كان المأتي به مما لا يشك في مضادته للهدنة، كالقتال.
فأما من دخل دارا بأمان أو مهادنة، فلا يغتال وإن انتقض عهده، بل يبلغ المأمن.
ولو (2) نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك، احتمل النقض في حق السوقة، وعدمه، لأنه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم.
وللشافعية وجهان (3).
ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا، ففي الانتقاض في حقهم للشافعي قولان، أحدهما: الانتقاض، لأنه لم يبق العهد في حق المتبوع فلا يبقى في حق التابع (4).
هذا حكم نقض عهد (5) الهدنة، وأما نقض الذمة: فنقضه من البعض ليس بنقض من الباقين، وقد سلف الفرق.
والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأول بلاد الكفر (6)، ولا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين