لجواز أن يكون كل واحد يقصده مسلما فيمتنع من الرمي.
ب - لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله، فلا قود عليه إجماعا، لأن القصاص مع تجويز الرمي متنافيان. لأنه لم يقصده، ولا تجب الدية أيضا عندنا - وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد - (1) لقوله تعالى:
* (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * (2) ولم يذكر الدية، فلا تكون واجبة.
والثاني للشافعي وأحمد: تجب الدية، لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * (3) (4).
وآيتنا أخص فتقدم.
وأما الكفارة: فالحق وجوبها، لقوله تعالى: * (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) * (5) وهو قول الشافعي وأحمد (6).
وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة، لأنه كمباح الدم (7).
ونمنع القياس خصوصا مع معارضة الكتاب.
وللشافعي قول آخر: إنه إن علمه مسلما، لزمته الدية وإلا فلا،