ولو قال للكافر: قف، أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا، خلافا لبعض العامة (1).
وقال الأوزاعي: إن (2) ادعى الكافر أنه أمان، أو قال: إنما وقفت لندائك، فهو آمن، وإن لم يدع ذلك، فليس أمانا (3).
وهو غلط، لأنه لفظ لا يشعر منه الأمان ولا يستعمل فيه دائما، فإنه إنما يستعمل غالبا للإرهاب والتخويف، فيصدق المسلم، فإن قال: قصدت الأمان، فهو أمان، وإن قال: لم أرده، سئل الكافر فإن قال: اعتقدته أمانا، رد إلى مأمنه، ولم يجز قتله، وإن لم يعتقده، فليس بأمان، ولو رد الكافر الأمان، ارتد الأمان، وإن قبل صح، ولا يكفي سكوته، بل لا بد من قبوله ولو بالفعل.
ولو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الأمان، فهو أمان، وإن ظن الكافر أنه أراد الأمان والمسلم لم يرده، فلا يغتال بل يلحق بمأمنه، ولو قال: ما فهمت الأمان، اغتيل.
مسألة 50: يجوز الأمان بالمراسلة.
وينبغي لأمير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا، ولا يكون خائنا ولا ذميا ولا حربيا مستأمنا، لقوله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) * (4).
وأنكر عمر على أبي موسى الأشعري لما اتخذ كاتبا نصرانيا، وقال: