لا يكفيه ذلك وعرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه والهجر، وجب عليه ذلك، لقول الصادق (عليه السلام) في الحديث السابق (1): " وكيف لا يحق لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ".
الثانية: باللسان، فإذا لم ينزجر بالقلب والإعراض والهجر، أنكر باللسان بأن يعظه ويزجره ويخوفه، ويتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.
الثالثة: باليد، فإذا لم ينجع (2) القول والوعظ والشتم، أمر ونهى باليد بأن يضرب عليهما، لقول الصادق (عليه السلام): " ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا " (3).
ولو افتقر إلى الجراح والقتل، قال السيد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الإمام (4).
وقال الشيخ (رحمه الله): ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أن هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلا للأئمة أو لمن يأذن له الإمام فيه.
قال (رحمه الله): وكان المرتضى (رحمه الله) يخالف في ذلك ويقول: يجوز فعل ذلك بغير إذنه، لأن ما يفعل بإذنه يكون مقصودا، وهذا بخلاف ذلك، لأنه غير مقصود، وإنما قصده المدافعة والممانعة، فإن وقع ضرر، فهو غير