المرأة وقد أشار النبي (صلى الله عليه وآله) إلى هذه العلة فقال: " ما بالها قتلت وهي لا تقاتل " (1).
وقال أحمد: يقتل. وبه قال المزني - وللشافعي قولان (2) - لعموم قوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين) * (3) (4).
وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعا فكذا بالفاني.
مسألة 31: الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا.
وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمني ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما: الجواز، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق (5) - للعموم (6).
والثاني: أنه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك (7) - لما روي أنه (عليه السلام) قال: " لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع " (8) (9).