ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم، جاز، خلافا لبعض العامة (1).
مسألة 167: لا تحل ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمة - أما من أباح أكل ذبائح أهل الذمة فقال الشافعي: لا يباح أكل ذبائح أهل الذمة من العرب كافة (2) - ونقله العامة عن علي (عليه السلام)، وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي (3)، لأنهم أهل كتاب (4)، فلا تحل ذبائحهم على ما يأتي.
ولما رواه العامة عن علي (عليه السلام) من التحريم (5).
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: " كان علي (عليه السلام) ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك " (6).
وقال الباقر (عليه السلام): " لا تأكل ذبيحة نصارى العرب " (7).
وقال أبو حنيفة: تحل ذبائحهم. وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحماد وإسحاق (8).
وعن أحمد روايتان (9).