وقال الشيخ (رحمه الله): يلزمه عقد الذمة لهن على أن تجرى عليهن أحكام الإسلام، ولا يأخذ منهن شيئا، فإن أخذ منهن شيئا، رده عليهن (1).
ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة، لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض، بخلاف الرجل. ولو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدي شيئا، جاز، لأنه ليس لها دخول الحجاز.
مسألة 174: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن - وهو أحد قولي الشافعي (2) - للعموم (3).
والثاني للشافعي: لا تؤخذ (4).
وفي رواية حفص عن الصادق (عليه السلام) أنها تسقط عن المقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان (5).
قال الشيخ (رحمه الله): ولو وقعوا في الأسر، جاز للإمام قتلهم (6).
والأعمى مساو لهما على الأقرب.
وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان - وهو أحد قولي الشافعي (7) -