عليهم، فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم (1) بأن الإمام زاد في مدة الأمان، لم يلتفت إليهم، لأن الإمام أتى بما في وسعه من الإخبار بالنقض والشهادة، وإنما التقصير من جهتهم حيث اختاروا للترجمة خائنا، إلا أن يعلم من حضر من المسلمين أن الترجمان خان فيقبل قولهم.
ولو خاف الإمام أن يكون الرسول قد رأى عورة للمسلمين يدل عليها العدو، جاز له منعه من الرجوع، وكذا يمنع التاجر لو انكشف على عورة ينبغي إخفاؤها عن المشركين، ويجعل عليهما حرسا يحرسونهما نظرا للمسلمين ودفعا للفتنة عنهم.
ولو خاف هربهما مع احتياجه إلى حفظهما، جاز له أن يقيدهما حتى تنقضي الحاجة.
ولو لم يخف الإمام منهما، أنفذهما، فإن خافا من اللصوص، سير معهما من يبلغهما مأمنهما، لقوله تعالى: * (ثم أبلغه مأمنه) * (2).
ويجوز الاستئجار عليه من بيت المال، وكذا مؤونتهما من بيت المال حال (3) منعهما.
البحث الرابع: في وقت الأمان.
مسألة 53: وقت الأمان قبل الأسر، فيجوز عقده لآحاد المشركين قبل الأسر إجماعا.
وهل يجوز لآحاد المسلمين عقد الأمان بعد الأسر؟ منعه علماؤنا