زوجها، فقال علي (عليه السلام): " أتسلم؟ " قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: " إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب " (1).
إذا عرفت هذا، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ثم أسلم في العدة ردت إليه، ووجب عليه رد مهرها إليها، لأن استحقاقه للمهر إنما كان بسبب الحيلولة وقد زالت.
ولو أسلم بعد انقضاء عدتها، لم يجمع بينهما وبانت منه.
ثم إن كان قد طالب بالمهر. قبل انقضاء عدتها، كان له المطالبة، لأن الحيلولة حصلت قبل إسلامه. فإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدة، لم يكن له المطالبة بالمهر، لأنه التزم حكم الإسلام، وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة.
ولو كانت غير مدخول بها وأسلمت ثم أسلم، لم يكن له المطالبة بمهرها، لأنه أسلم بعد البينونة، وحكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذه الحالة.
مسألة 219: كل موضع يجب فيه الرد فإنه يجب رد أقل الأمرين من المسمى في العقد والمقبوض، فإن كان المقبوض أقل من المسمى، ل تجب الزيادة على ما دفعه، لقوله تعالى: * (وآتوهم ما أنفقوا) * (2) وإن كان المقبوض أكثر، كان الزائد هبة، فلا يجب ردها.
فإن اختلفا في المقبوض، كان القول قولها مع اليمين وعدم البينة.
قال الشيخ (رحمه الله): فإن أعطيناه المهر لما ذكرناه فقامت البينة بأن