مسألة 217: لو قدمت مسلمة ثم ارتدت، وجب عليها أن تتوب، فإن لم تفعل، حبست دائما، وضربت أوقات الصلوات، عندنا، وقتلت، عند العامة على ما سيأتي.
فإن جاء زوجها وطلبها، لم ترد عليه، لأنه حكم لها بالإسلام أولا ثم ارتدت، فوجب حبسها، ويرد عليه مهرها، لأنه حلنا بينه وبينها بالحبس.
وعند العامة إن جاء قبل القتل، رد عليه مهرها، للحيلولة بينه وبينها بالقتل، وإن جاء بعد قتلها، لم يرد عليه شئ، لأنا لم نحل بينه وبينها عند طلبه لها (1).
ولو ماتت مسلمة قبل الطلب، فلا غرم، لأنه لا منع بعد الطلب. وكذا لو مات الزوج قبل طلبها، لأن الحيلولة حصلت بالموت لا الإسلام.
ولو مات أحدهما بعد المطالبة، وجب رد المهر عليه، لأن الموت حصل بعد الحيلولة، فإن كانت هي الميتة، رد المهر عليه، وإن كان هو الميت، رد المهر على ورثته.
ولو قتلت قبل الطلب، فلا غرم، كما لو ماتت، وإن قتلت بعده، ثبت الغرم.
ثم قال الجويني: إن الغرم على القاتل، لأنه المانع بالقتل (2).
وفصل بعضهم بأنه إن قتلها على الاتصال بالطلب، فالحكم ما ذكره، وإن تأخر القتل، فقد استقر الغرم علينا بالمنع، فلا أثر للقتل بعده، وفي الحالين لا حق للزوج فيما على القاتل من القصاص أو الدية، لأنه