ومكحول (1).
والثاني: لا يجب، وهو قوي، لأنه (عليه السلام) قضى بالسلب للقاتل (2)، ولم يخمس السلب، وبه قال الشافعي وابن منذر وابن جرير وأحمد، للعموم (3).
وقال إسحاق: إن كان السلب كثيرا، خمس، وإلا فلا. وهو قول عمر (4).
ونمنع أنه غنيمة، فلا يدخل تحت عموم الآية (5)، ولو سلم فالعام يخص بالسنة.
إذا عرفت هذا، فالسلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة - وبه قال الشافعي ومالك في إحدى الروايتين (6) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) جعل السلب للقاتل (7) مطلقا، ولم ينقل أنه جعله من خمس الخمس.
وفي الرواية الثانية عن مالك أنه يحسب من خمس الخمس الذي هو سهم المصالح، لأنه استحقه القاتل للتحريض على القتال، فكان من سهم