وقال المفيد وابن الجنيد منا: لا جزية عليه (1) - وهو قول آخر للشافعي (2) - لأن الجزية حق يجب بحؤول الحول، فلا تجب على الفقير، كالزكاة والعقل (3).
والجواب: أن الزكاة والعقل وجبا بطريق المواساة، والجزية لحقن الدم والسكنى، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك.
وللشافعي قول ثالث: إنه يخرج من الدار (4).
إذا ثبت هذا، فالإمام يعقد لهم الذمة على الجزية، وتكون في ذمته، فإذا أيسر، طولب بها.
مسألة 170: وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا، لقوله (عليه السلام) لمعاذ:
" خذ من كل حالم دينارا " (5) دل بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) في حديث: " والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض (6) الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " (7).
وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من