إحراقهم بالنار (1).
وهل يجوز مع عدم الحاجة؟ ظاهر كلام الشيخ (2) - (رحمه الله) - يقتضيه، لأنه سبب في هلاكهم، كالقتل بالسيف.
ومنع بعض (3) العامة منه، لما رواه حمزة الأسلمي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمره على سرية، قال: فخرجت فيها، فقال: " إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار " فوليت، فناداني، فرجعت، فقال: " إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار " (4).
وهو غير محل النزاع، لأنه لا يجوز قتل الأسير بغير السيف.
وكذا يجوز تغريقهم بإرسال الماء إليهم (5) وفتح البثوق عليهم لكن يكره مع القدرة عليهم بغيره.
وهل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟ منع الشيخ منه (6)، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (7).
والأقوى: الجواز. ويحمل النهي على الكراهة.
وبالجملة، يجوز قتالهم بجميع أسباب القتل، كرمي الحيات القواتل والعقارب وكل ما فيه ضرر.