والفواكه في مغازينا فنأكله ولا نرفعه (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله): " ولا تحرقوا زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه، ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلا ما لا بد لكم من أكله " (2).
ولأن الحاجة تشتد إلى ذلك، فإن نقل الميرة (3) عسر جدا، وقسمته تستلزم عدم الانتفاع بما يحصل منه.
وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام، لأنه غنيمة، فهو لأربابه (4).
وهو ممنوع، لاشتداد الحاجة.
وهل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟ الوجه: المنع، لأنه مغنوم لجماعة الغانمين غير محتاج إليه، فأشبه سائر الأموال. نعم، لهم التزود لقطع المسافة بين أيديهم.
وقال بعض العامة: يجوز مع عدم الحاجة أيضا (5)، لأن عمر سوغ الأكل (6)، ولم يقيد بالحاجة.
والحيوان المأكول يجوز ذبحه والأكل منه مع الحاجة، ولا تجب القيمة، لأصالة البراءة.