ولقوله تعالى: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) * (1).
وسواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم، وسواء كان على طريق التدين أو لا على وجه التدين.
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهم، وهم فساق، لأن أهل البغي بخروجهم عن طاعة الإمام والبغي قد فسقوا ولكن تقبل شهادتهم، لأن فسقهم من جهة الدين، فلا ترد به الشهادة، وقد قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض (2).
وأطبق الجمهور كافة على قبول شهادتهم (3).
وقال أكثر العامة: أقبل شهادته إذا كان ممن لا يرى أنه يشهد لصاحبه بتصديقه كالخطابية، فإنهم يعتقدون تحريم الكذب والإقدام على اليمين الكاذبة، فإذا كان لبعضهم حق على من يجحده ولا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل مذهبه وحلف له أنه صادق فيما يدعيه، ساغ له في مذهبه أن يشهد له بدعواه (4).
وعندنا لا تقبل شهادة من خالف الحق من سائر الفرق على ما يأتي.
وأما الحكم والقضاء بين الناس: فإنه لا يجوز عندنا إلا بإذن الإمام أو من نصبه الإمام، فإذا نصب أهل البغي قاضيا، لم ينفذ قضاؤه مطلقا، سواء