قال الشيخ (رحمه الله): وإن قلنا: إنه يصير حرا على كل حال، كان قويا (1).
ولو خرج إلينا قبل مولاه مسلما، ملك نفسه، لما قلناه.
ولو كان سيده صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا، جاز أن يملك مولاه، وكذا لو أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا، فهو حر، والمال له والسبي رقيقه.
ولو لم يخرج قبل مولاه، فإن أسلم مولاه، كان باقيا على الرقية له، وإن لم يسلم حتى غنم المسلمون العبد، كان غنيمة للمسلمين كافة.
ولو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا، عتقت، لأنها بالقهر ملكت نفسها، وتستبرئ نفسها، وهو قول أكثر العلماء (2).
وقال أبو حنيفة: تتزوج إن شاءت من غير استبراء (3).
وليس بجيد، لأنها أم ولد منكوحة للمولى عتقت، فلا يجوز لها أن تتزوج من غير استبراء، كما لو كانت لذمي.
ولو أسلم العبد ولم يخرج إلينا، فإن بقي مولاه على الكفر حتى غنم، انتقل إلى المسلمين، وزال ملك مولاه عنه، وإن أسلم مولاه، كان باقيا على ملكيته.
ولو عقد لنفسه أمانا، لو يقر المسلم على ملكه، لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (4).
وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق وأم الولد في ذلك كله على السواء.