والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين، تجب مصابرتهم حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الإمام، أو يقتلوا، بغير خلاف في ذلك. فإذا رجعوا، حرم قتالهم، لقوله تعالى: * (حتى تفئ إلى أمر الله) * (1) وكذا إن ألقوا السلاح وتركوا القتال، أما لو انهزموا، فإنه يجب قتالهم إن كان لهم فئة يرجعون إليها.
ولو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتال وقاتلوا معهم أهل العدل، قوتلوا مع الرجال وإن أتى القتل عليهم، لأن العادل يقصد بقتاله الدفع عن نفسه وماله.
ولو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان، كان له قتالهما ودفعهما عن نفسه وإن أتى على أنفسهما.
مسألة 243: لو استعان أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا على هذا، كان باطلا، ولا ينعقد لهم أمان ولا ذمة، لأن من شرط عقد الذمة والأمان أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين، فحينئذ يقاتل الإمام وأهل العدل المشركين مقبلين ومدبرين، كالمنفردين عن أهل البغي.
وإذا وقعوا في الأسر، تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق والقتل.
وليس لأهل البغي أن يتعرضوا لهم - قاله الشيخ (2) (رحمه الله) - من حيث إنهم بذلوا لهم الأمان وإن كان فاسدا، فلزمهم الكف عنهم، لاعتمادهم على قولهم، لا من حيث صحة أمانهم.
فإن استعانوا بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم أهل العدل، راسلهم